الحر العاملي

480

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه ( جسده خ ل ) الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ . أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا . 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل ، قال : ليس عليه غسل . أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيا . 11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير انزال

--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 : يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 " الرجل يرى في ثوبه المنى " فيها : وعلى فخذه . ( 2 ) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 أورده أيضا في 3 ر 39 ( 3 ) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 ( 4 ) السرائر ص 496 - نوادر البزنطي الباب 11 - فيه - حديث :